الشوكاني
2
نيل الأوطار
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك قال أبو رافع : استسلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره . وقال ابن أبي أوفى أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة مال أبي فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى . وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلي الذي أمر له به أحد المتصدقين . وقال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . وقال علي عليه السلام : أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها وجلالها . وقال أبو هريرة : وكلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ زكاة رمضان وأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه . هذه الأحاديث لم يذكر المصنف في هذا الموضع من خرجها . وحديث أبي رافع قد تقدم في باب استقراض الحيوان من كتاب القرض ، وأورده ههنا للاستدلال به على جواز التوكيل في قضاء القرض . وحديث ابن أبي أوفى تقدم في باب تفرقة الزكاة في بلدها من كتاب الزكاة ، وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الامام . وحديث الخازن ذكره المصنف في